توعية قانونية من نصوص ومواد قانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني الفصل الرابع: المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي مادة 16: المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة . مادة 17: حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون . مادة 18: ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية . مادة 19: يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم. مادة 20: يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون. مادة 21: يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد . مادة 22: الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون . مادة 23: أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص. ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية . مادة 24: لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها. مادة 25: يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون. الفصل الخامس.. آداب القضـــاء مادة 26: يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه. مادة 27: لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجة. مادة 28: لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود. مادة 29: لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يُستضاف عند أحدهما. مادة 30: لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية . مادة 31: يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة . مادة 32: إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً أو تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة.
التعليقات مغلقة.